نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 24 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي تضمن عددا من المراسيم والقرارات الهامة، ومن بينها قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2025 بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، وقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم (54) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لجودة خدمات الاتصالات العامة بالتجزئة، كما تضمن استدراكا بقانون رقم (3) لسنة 2025 بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي.
وجاء في قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2025 بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى:
وزير العمل
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2025 بشأن الوزراء
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025 بإلغاء بعض القرارات
وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 2021
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (20) لعام 2025، المنعقد بتاريخ 21/ مايو/ 2025
قرر ما يلي:
مادة (1)
تحدد رسوم منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها (بدل فاقد أو تالف) بمبلغ (100) مائة ريال عن كل سنة للعمال بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة ولدى الأفراد، والعمال المستقدمين للدولة من قبل أزواجهم أو ذويهم.
مادة (2)
تُحدد رسوم منح وتجديد واستبدال (بدل فاقد أو تالف) ترخيص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج على النحو التالي:
- (2000) ألفا ريال رسم ترخيص أو تجديد.
- (1000) ألف ريال رسم الاستبدال (بدل فاقد أو تالف).
مادة (3)
تُحدد بمبلغ (20) ريالا رسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقود العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصادق عليها وزارة العمل.
مادة (4)
تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد في حال كان الطلب متعلقا بأي من:
1. القطريين.
2. أبناء القطريات.
3. مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أما قرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم (54) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لجودة خدمات الاتصالات العامة بالتجزئة، فقد جاء فيه:
رئيس هيئة تنظيم الاتصالات
بعد الاطلاع على قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم 17 لعام 2017
وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات
وعلى قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات،
وبعد التشاور مع الأطراف المعنية
قرر ما يلي:
المادة (1)
إصدار اللائحة التنظيمية لجودة خدمات الاتصالات العامة بالتجزئة والمرفقة بهذا القرار برقم مرجعي CRACA/2025/07/29
المادة (2)
يعمل بأحكام هذه اللائحة التنظيمية لجودة خدمات الاتصالات العامة بالتجزئة الصادرة بموجب هذا القرار، اعتبارا من 1 يناير 2026 وتلغى الأداة التنظيمية السابقة الصادرة بقرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم (11) لسنة 2023.
وتضمنت المادة الثالثة العمل بالقرار ابتداءً من 1 يناير 2026.